الإعدام في قانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٣٨ج- جمع الأموال بغير وجه حق لمصلحة دولة معادية في
حالة
حرب
" وأوردت المادة (???): يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من تدخل عمدًا بأي كيفية في جمع أشخاص أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع البلاد أو لمصلحة جماعة معادية لها، ولو لم تكن لها صفة المحاربين … ".
وهذا ما يُعدّ موالاة للدولة المعادية في حالة الحرب والذي يعد ضربًا من ضروب خيانة الوطن، كذلك يعدّ
إنقاصا من الموارد البشرية وغير البشرية والتي يكون الوطن في أمس الحاجة لها، وهذا الفرد يعطيها للعدو
فاستحق بذلك أشد العقوبات.
د-
تسهيل دخول العدو للبلاد
"وجاء في المادة (???): يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد، أو سلمه جزءا من أراضيها أو موانئها أو منشآت أو وسائل نقل، أو نقل أسلحة أو ذخائر أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو ساعده بأن نقل إليه أخبارًا أو كان له مرشدًا".
وهذا نوع من الخيانة والتجسس الذي تستغله الدولة المعادية للتوغل في داخل أراضي الوطن ومعرفة نقاط الضعف والقوة والتي ستعمل عليها، فحري بالمشرع كما هو واضح أن يُغلظ العقوبة على من تراوده نفسه بالعمل في هكذا أمور والتي من شأنها خلخلة أمن الدولة واستقرارها.
ز - إفشاء أسرار البلاد لدولة معادية
ونصت المادة) (???): يعاقب بالسجن المطلق كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأي وسيلة إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها أو سهل الحصول على ذلك.
مكتب تركي المعمري للمحاماة و الاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص?? 2 مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية قانون الجزاء العماني، ص??
??