الإعدام في قانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٣٩وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئًا يعد سرًا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح للانتفاع به.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع في زمن الحرب".
واعتبر الحرب ظرفًا مشددًا لإيقاع عقوبة الإعدام على الجاني لحاجة الدولة إلى كل فرد من أفرادها لمواجهة العدو في ذلك الوقت.
"وأوردت المادة (???): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنوات ولا تزيد عن 15 سنة كل موظف عام أفشى سرًا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشى السر في زمن الحرب"".
كذلك هنا اعتبر الحرب ظرفًا مشددًا وجُعلت هذه الأسرار في زمن الحرب عقوبتها أغلظ العدو في استغلالها لتحقيق أطماعه داخل الوطن و تحقيق أهدافه.
هـ - معاونة العدو في حالة الحرب مع البلاد
بسبب
إمكان
"وجاء في المادة (???): يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من سعى لدى دولة أو جهة أجنبية معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها العسكرية أو للإضرار بالعمليات العسكرية للبلاد أو للقيام بأعمال عدائية ضدها".
والقوات العسكرية تُعدّ الحصن لأمن الدولة والحامي الأول لها وإذا تم التلاعب فيه بالخيانة فإنه سيكلّف الدولة الكثير ومن أجل ذلك شرعت هذه العقوبة تفاديًا من كل هذه الأمور.
ي- إتلاف الأمور المعدة للدفاع
ونصت المادة (142): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة كل من خرب أو أتلف أو عطل عمدًا سلاحًا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو معدة أو منشأة أو وسيلة نقل أو مرفقًا
مكتب تركي المعمري للمحاماة و الاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص?? 2 مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية قانون الجزاء العماني، ص?? مكتب تركي المعمري للمحاماة و الاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص39
??