الإعدام في قانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٤٠عاما أو غير ذلك مما أُعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء
من
عمدًا صنع أو إصلاح شيء مما ورد في الفقرة السابقة أو أتى عمدًا عملًا شأنه أن يجعلها غير صالحة
للانتفاع بها أو أن ينشأ عنها ضرر، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا وقعت الجريمة في زمن
الحرب " ".
كذلك هنا اعتبر الحرب ظرفًا مشددًا والجرائم التي ذكرت في المادة إن فعلها الفرد في حالة الحرب فمن شأنها تمكين العدو على الوطن وقدرته على الوصول لأطماعه.
ثالثًا: باب الجرائم ذات الخطر العام: الحريق
"جاء في المادة (156): تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفضى الحريق المنصوص عليه في المادتين (154 و 155) من هذا القانون إلى وفاة شخص"
وتعتبر الوفاة هنا من تعمّد الجاني بعدما أشعل الحريق في مثل هذه الأماكن المنصوص عليها في المواد (154 و 155) والتي عادة ما تكون مليئة بالعمال وكذلك تأثيرها الكبير بعد اشعال الحريق فيها.
"وأوردت المادة (167): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة كل من عرض عمدًا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن تسبب
مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص 41
المادة (154): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات كل من أضرم النار عمدًا في مال مملوك للغير، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر.
المادة (155): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة كل من أضرم نارًا عمدًا في أي مما يأتي: أ- منجم أو بئر للنفط أو الغاز أو ما يرتبط بإنتاجهما أو تكريرهما أو نقلهما، ب- مستودع للوقود أو للمواد القابلة للاشتعال، ج- مصنع أو مستودع للمواد المتفجرة أو المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر أو مما يستخدم في المهمات العسكرية، د - محطة للطاقة أو المياه، هـ - مبنى مملوك
لإحدى مؤسسات الدولة، و - وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية.
مكتب تركي المعمري للمحاماة و الاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص46
??