الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٢

ب- إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

ج- إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

د- إذا كان القتل تمهيدًا لجناية أو جنحة أو مقترنًا أو مرتبطا بهما.

ه -

-- إذا وقع القتل على موظف عام أو أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

و - لسبب دنيء.

ز - على شخصين أو أكثر".

المطلب الثالث: مقارنة بين موجبات عقوبة الإعدام في قانون الجزاء العماني والفقه الإسلامي: تتقاطع موجبات الإعدام في قانون الجزاء العماني مع الفقه الإسلامي، وإن اختلفت الصيغة بينهما، وذلك على النحو الآتي:

1 - حد الزنا في الشريعة الإسلامية يُوجب رجم الجاني إن كان محصنًا وهو ما يؤدي إلى وفاته طبعا، ولكن في قانون الجزاء لم ترد مادة قانونية تُوجب الإعدام على من زنى و هو متزوج ولكنها أوردت إن كان من محارم الزاني أو لواطا.

2-حد الردة يوجب بوجب قتل المرتد ولكن في القوانين المعاصرة فلا يتمّ تطبيق هذا الحد وإنما يُذكر ديانة الدولة بشكل عام كما جاء في المادة الأولى من القانون الأساسي للدولة (سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط).

- حد البغي عقوبته القتل كذلك وفي القانون جاء بصيغ أخرى مثل المساس بأمن الدولة وكذلك كما ذكرنا في المواد القانونية والتي تخص تشكيل جماعات وأحزاب، كل هذه الأمور تشابه معنى البغي في الفقه الإسلامي وكلاهما عقوبته الإعدام والقتل.

مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص86

41