الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٥

ب نوع الحجارة: قال الإباضية " يرمى بالحجارة حتى الموت ولا يرمى بخشب وغيره إلا بالحجارة ""، وبالنظر إلى الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجدها ربما مجمعة على رمي المحصن بالحجارة وهو

المعتمد عند جمهور الفقهاء".

ج

نية الراجم: ويعني

ما

هي

نية الراجم قبل الشروع في الرجم؟ وتنقسم الإجابة هنا إلى قسمين، القسم

الأول وهو أنّ المرجوم ليس محرمًا للراجم وتكون نيته هنا قتل المرجوم والقسم الثاني أن يكون المرحوم محرما للراجم وتكون نيته هنا الغيرة فقط.

بعد ما بينا الأمور التي تكون ربما قبل البدء في الرجم سنوضح الأمور عند الشروع في هذه العقوبة.

الأمر الأول: البدء بالرجم اختلف العلماء فيمن يبدأ بالرجم واختلفوا على أقوال:

القول الأول: قال الإباضية إذا كان الشخص اعترف بالزنا ولم تقم عليه بينه فيبدأ الإمام بالرمي ثم بعد ذلك

يرمي

المسلمون.

القول الثاني: يبدأ الشهود بالرجم إن كان هذا الحد ثبت بالبينة و بعد الشهود يأتي الناس، أما إن ثبت هذا الحد بالإقرار فإن الإمام هو من يبدأ بالرجم و بعد ذلك الناس وهذا قول جمهور الفقهاء. القول الثالث: أنّه ليس هناك نص ثابت فيمن يبدأ بالرجم و قال بهذا القول المالكية.

العوتبي،

الضياء، ج 4، ص 158

2 ينظر: الكرطاني، كيفية استيفاء العقوبات في الفقه الإسلامي، ص??? ينظر: الكرطاني، كيفية استيفاء العقوبات في الفقه الإسلامي، ص???

ينظر: العوتبي، الضياء، ج 4، ص 158

ينظر: الكرطاني، كيفية استيفاء العقوبات في الفقه الإسلامي، 133-134

44

134