الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٠

ثالثها: يمكن قتل البغاة في أحوال وهي إن كانوا قتلوا أفرادا من المسلمين، وكذلك إن كان هذا الأسير قائد

البغاة وعلة ذلك أنه هو الذي خطط ودبّر "".

بعد الانتهاء من مقاتلتهم سنبين ما هو مصير القتلى من كل فريق كالتالي:

الأمر الخامس: معاملة قتيل أهل العدل:

بما أنهم قتلوا ظلمًا وهم يدافعون عن راية ووحدة هذا الدين فإنهم يعتبرون مثل الشهداء الذين قتلوا في

المعارك وتجب الصلاة عليهم".

الأمر السادس: أموال البغاة:

" قال الإباضية يحكم أموال البغاة ثلاثة أمور هي:

? - عدم جواز الاعتداء على أموال البغاة ومنها تحريق أموالهم مثلا.

2 - جواز تدمير أموال البغاة إذا حتمته الضرورة الحربية وهذا أمر طبيعي والمبدأ العام المطبق هو الجامع الكلي هو أن كل ما تقووا به على الحرب و كان لهم وسيلة إلى العناد وسببًا للخلاف والشقاق فإن إتلافه جائز إذ الحكم فيه على سواء.

3- لا غنيمة في أموال البغاة و جاء في بيان الشرع" أن القائد إن رأى شيئًا من أموال أهل البغي في يد عسكره فعليه رد ذلك إلى أصحابه إن عرفهم وإن لم يعرفهم فلا شيء عليه في ذلك وهو سالم من

أحد

من

ضمانه و الله أعلم، وهذه هي القاعدة العامة عند المذهب الإباضي"

أحمد أبوالوفا: أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي، ج?، ص 185-188 انظر: الكرطاني، كيفية استيفاء العقوبات في الفقه الإسلامي، ص 263

الكندي، محمد بن إبراهيم (ت 508هـ)، بيان الشرع وزارة التراث القومي والثقافة عُمان، دط، 1993م-1414هـ، ج 68،

ص ???

أحمد أبوالوفا: أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي، ج?، ص ???-???

49