الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٥١

رابعا: استيفاء عقوبة المحارب

كما بينا سابقًا أنّه تجب في حق المحارب عدة عقوبات ولكننا سنبين كيفية تنفيذ عقوبة موضوع البحث وهو القتل أو الإعدام على المصطلح الحديث.

قالت الزيدية قتل هذا المحارب يكون بقطع رقبته، وقال ابن حزم قتله يكون بضرب عنقه بالسيف، واختلف الفقهاء في محل القتل فبعضهم قال يكون في المحل الذي حارب فيه والبعض قال في أقرب مكان لمحاربته، ولم يرد نص في كيفية وقوف السياف عند تنفيذه للحد، ولا كيف يقطع ولا حتى الهيئة التي يكون عليها المحارب

كذلك.

بعد ما بينا طرق الاستيفاء من العقوبات الحدية سنبين الآن كيفية الاستيفاء من عقوبة القصاص.

الأمر الأول: آلة الاستيفاء وورد خلاف فيها على أقوال:

القول الأول: قيل يقتل بالسيف وقيل يحرق وهو قول عند الإباضية".

القول الثاني: يُقتل القاتل بالسيف وهذا قول عن الأحناف.

القول الثالث: يُقتل بالآلة التي قتل بها القتيل وقال به الشافعية وفي رواية عن المالكية والحنابلة".

الأمر الثاني: وقت الاستيفاء:

من

إذا ثبت الجرم على الجاني فإنه يُقتل ولا يُؤخر لأي عذر مثل المرض والحر والبرد مثلا، لأن الهدف الاستيفاء هو القتل وهذه الظروف لا تمنعه. ولكن وردت روايات بتأخيره في بعض الظروف مثل الأشهر

الحرم وكذلك للصبي حتى يبلغ.

ينظر: ا ر الكرطاني كيفية استيفاء العقوبات في الفقه الإسلامي، ص??? - ??? ينظر: أحمد أبوالوفا: أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي، ج2، ص 406

" ينظر: انظر: مجيد صالح ابراهيم الكرطاني، كيفية استيفاء العقوبات في الفقه الإسلامي، ص???-??? * ينظر: الكرطاني، كيفية استيفاء العقوبات في الفقه الإسلامي، ص284

50