الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٣

وجاء في المادة (???): لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان. وذكرت المادة (???): لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه خلال الأيام الثلاثة السابقة على تاريخ تنفيذ الحكم في مكان بعيد عن محل التنفيذ. ""

"وجاء في المادة (???): تنفيذ عقوبة الإعدام بناءً على طلب المدعي العام في المكان المخصص لذلك داخل السجن أو في أي مكان آخر مستور، إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ السجن أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه ذلك، ويكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء من الادعاء العام والقائم على إدارة السجن والواعظ وطبيب السجن أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام وصاحب الدم أو من يمثله إذا كان الإعدام قصاصا، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من المدعي العام، ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه الحضور.

وأوردت المادة (???): يتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر عضو الادعاء العام محضرًا بها، وإذا كان الإعدام قصاصًا وعفا صاحب الدم قبل تنفيذه استبدلت عقوبة السجن المطلق بعقوبة الإعدام، وعند إتمام التنفيذ يحرر عضو الادعاء العام محضرًا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

وجاء في المادة (295): تدفن جثة المحكوم عليه بالإعدام على نفقة الدولة ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال من أي نوع كان"".

المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والقانون في كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام

سنذكر هذه المقارنة على شكل نقاط:

أسامة أحمد، ثابت قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان، دار الكتب القانونية، مصر، دط، دت، أسامة أحمد ثابت قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان، ص 59

??