الإعدام في قانون الجزاء العماني مقارنا بالفقه الإسلامي الهنائي، حاتم بن علي بن سيف

الإعدام في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٥

جاء في الموسوعة الفقهية أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، مما يعني أنّ المسقطات في

المعنى الاصطلاحي مستخلصة من المعنى اللغوي لها.

ويمكننا تعريفها بأنها العوامل التي تؤدي إلى إسقاط العقوبة عن الجاني.

ونأتي الآن إلى بينان مسقطات عقوبة القصاص على النفس في الشريعة الإسلامية وسنتطرق إلى أربع

مسقطات وهي فوات محل القصاص والصلح والعفو وإرث القصاص وسيأتي تفصيلها.

أولا: فوات محل القصاص

معنى الفوات هو من قبيل فوات الشيء أي ذهابه عني، والمحل يأتي بمعنى موضع الشي أي محله". فوات محل القصاص يعني موت الجاني بآفة سماوية أي بتقدير الله تعالى وخارج عن يد الجاني وأهل المجني عليه هذا في حالة الجناية على النفس وقتلها.

وفي حالة فوات محل القصاص في الجناية على النفس أي أنّ الجاني مات قبل أن يقتص منه ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء في وجوب الدية عليه إلى عدة أقوال:

القول الأول: في حالة سقط القصاص على الجاني تجب عليه الدية.

وذهب إلى ذلك الإباضية في قولهم إذا مات القاتل المتعمد قبل أن يُصدر من الحاكم حكمًا بقتله فإنه في هذه الحالة تجب الدية لورثة المقتول.

كذلك هو قول عند الشافعية بقولهم أنّ الدية تجب على القاتل الميت بدون مراضاة منه فما العقوبتين وهي القتل وجبت عليه الأخرى و هي الدية.

دام

فاته أحد

ينظر: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية ذات السلاسل، الكويت، ????م - 1410هـ، ط 1، ج 25، ص 80

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 235

ينظر: الفراهيدي، أبوعبدالرحمن الخليل بن أحمد (ن (??5)، العين، ط?، ج?، ص ??

ينظر: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت: 586)، بدائع الصنائع، ط 2، 1402 هـ - 1982م، ج ?، ص 246

ينظر: الكندي، أبوبكر أحمد بن عبدالله بن موسى (ت 557هـ)، المصنف، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، دط، 1984م-

1404هـ، ج 41، ص 201

54