الإعدام في قانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٥٧ثالثا: الصلح المقصود بالصلح عقد بين طرفين والمغزى من هذا العقد
هو
هو فض ورفع النزاع بين هذين الطرفين. وقد يلتبس على الكثير الخلط بين معنى العفو والصلح والفرق الأول بينهما هو أن العفو يصدر من طرف واحد أما الصلح فيقع بين طرفين"، والفرق الآخر هو أنّ العفو يسقط بدون الحاجة إلى مقابل سواءً مادي أو غيره أما الصلح فيحتاج إلى مقابل لكي يسقط".
انطلاقا
من قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد
العقل}.
فإنه يدل على جواز الصلح بين الطرفين سواءً بالتحديد الذي حدده الرسول أو بحسب ما يتفقوا عليه، و ممكن أن يكون الصلح أقل من قيمة الدية أو أكثر سواءً من جنسها أو مختلف عن جنسها وفيه خلاف كبير بين الفقهاء، والقول عند الإباضية أن تكون في ستة أجناس وهي الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم
والحلل".
رابعا: إرث القصاص
ومعنى إرث القصاص أن يقتل الرجل شخصًا فيموت هذا القاتل قبل أن يُقتص منه فهل ينتقل هذا القصاص إلى أبنائه مثلًا.
4
ينظر: السليمي السمائلي، حمد عبيد، العقد الثمين في أحكام الدعوى و اليمين، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، دط،
???? م - 1404هـ ص 108
2 ينظر: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، ج27، ص 324
ينظر: محمد الزحيلي، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، دار المكتبي، دمشق سوريا، الطبعة الأولى، 2???م-1430هـ، ج 3، ص 84 محمد بن يزيد القزويني (ت 275هـ)، سنن ابن ماجه باب من قتل عمدًا فرضوا بالدية (الرياض، دار السلام، 1420هـ - ????م)، الطبعة الأولى، ص33??، حديث رقم 2626
ينظر: السيابي، خلفان بن جميل (ت ????هـ)، جلاء العمى شرح ميمية الدماء، دم، الطبعة الثانية، 1411هـ - 1991م، ص 31