الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٠المطلب الثاني: تعريف الجريمة وأركانها.
أولا: تعريف الجريمة لغة واصطلاحًا.
تعريف الجريمة لغة:
الجريمة مصدر جرم "الجيم" والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفروع. ومما يرد إليه قولهم جَرم، أي: كَسَب؛ لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه والجرم والجريمة الذنب" (1).
"وجرم إليهم وعليهم جريمة وأجرم جنى جناية، والجرم التعدي … ، والجمع أجرام وجُرُوم وهو الجريمة" (2).
وفي الحديث: "إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يُحرم، فحرم من أجل مسألته" (3). " وفلان له جريمة أي جُرم، وهو مصدر الجارم الذي يجرم على نفسه وقومه شرا، وهو الجارم، وفعله الإجرام، والمجرم المذنب والجارم "الجاني
قال الشاعر:
الجريمة اصطلاحًا:
(4) ||
وَلَا الْجارِمُ الجَانِي عَلَيْهِم بِمُسْلَمِ (5)
اختلفت الآراء في تفسير وتحليل معنى الجريمة تبعًا لاختلاف اختصاص المتناولين لدراستها من العلماء والباحثين والمفكرين وسنقتصر على تعريفات الفقهاء لها من مختلف المذاهب الفقهية. والفقهاء كثيرا ما يعبرون عن الجريمة بلفظ الجناية، إذ هي في الاصطلاح الفقهي "اسم لفعل محرم شرعا، سواء كان من مال أو نفس، وهو المعنى العام للجريمة. لكنه في عرف العديد الفقهاء يراد به عند إطلاقه اسم
(1) - ابن، فارس معجم مقاييس اللغة ص
194 - 193، مادة "جرم".
11، ص 129، مادة "جرم".
(2) - ابن منظور، لسان العرب، مج. (3) - البخاري، محمد بن إسماعيل (ت: 256 هـ)، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف
ما لا يعنيه، (تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، دم، ط 1، 1422 هـ)، ج 9، ص 95، ح 7289. (4) - الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت: 175 هـ)، كتاب العين، تحقيق: المخزومي، مهدي والسامرائي، إبراهيم، دار ومكتبة الهلال،
دم
(5)
دط، دت، ج
5، ص 1
119 - 118، مادة "جرم".
- عجز بيت أورده الهروي، محمد بن أحمد: (ت: 370 هـ)، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط 1، 1421 هـ/2001 م، ج 11 ص 46. وابن منظور في اللسان، ج 11، ص 130، غير منسوب.
(15)