الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩أمور
هي محل خلاف، كاعتبار إتيان دبر المرأة أو دبر الرجل من الزنا كما هو في تعريف الحارثي الإباضية وابن رشد من المالكية وابن مفلح من الحنابلة، بخلاف تعريف ابن عابدين من الحنفية والنووي من الشافعية فإنهم خصوه بفرج المرأة.
من
(24)
٢٩ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.