الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣١3) الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي، فلا يعد الشخص مرتكبا لجريمة الزنى حتى يكون عالما حين ارتكابه الفعل أنه يجامع امرأة لا يجوز له أن يجامعها. والقصد الجنائي قد لا يتوافر في جريمة الزنى في حالتين: أولاهما: أن يكون الزاني غير عالم بحرمة الزنى، كأن يكون حديث عهد بالإسلام. وثانيهما: أن يطأ شخص امرأة يظنها زوجته، كأن تزف إليه غير زوجته ويقال له هذه زوجتك (1). فهولاء يسقط عنهم
القصد. الحد لعدم وجود
.21 - 19
(1) - ينظر: الشواربي عبد الحميد، جريمة الزنا منشأة المعارف، الإسكندرية، دط، دت، ص
(26)
٣١ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.