الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي: مشروعيته وأحكامه الحاتمي، سيف بن خلفان بن عيسى

الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤١

عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها)) (1). وجه الدلالة: الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الحد على ابن الرجل بإقراره، ثم أمر أنيسا بأن يذهب إلى امرأة الرجل الآخر وأن يرجمها إن أقرت، وفعلا اعترفت ورجمها أنيس فدل على أن "الحكم بالإقرار واجب لأمره صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يذهب إلى امرأة الرجل فإن اعترفت رجمها، ولأنه إذا و الحكم بالشهادة فلأن يجب بالإقرار وهو من الريبة أبعد أولى" (2).

ب) عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يارسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: فهل أحصنت؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه)) (3). وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخذ الرجل على إقراره بارتكاب فاحشة الزنا، ثم أمر أصحابه بأن يقيموا عليه الحد فامتثلوا أمره ورجموه؛ لأنه كان محصنا،

وعقوبة المحصن الرجم.

ج) عن عبيدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: ((لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه ورجمنا بعده)) (4).

دم،

ط

(1) - الأزدي، الربيع بن حبيب (ت: 170 هـ)، الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب الأحكام، (مكتبة الاستقامة، ح 597. البخاري، صحيح البخاري كتاب: الحدود، باب: إذا رمى امرأته أو 172، ح 6842. مسلم،

(2003/ 1424 3

ص

236 - 235

امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به، ج 8، د مسلم، کتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ج 3،

صحيح

ص

ص

.1697.1324

(2) - الشيرازي، إبراهيم بن علي (ت: 476 هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر، دم دط، ج 2،

(3) - مسلم، صحيح مسلم كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، ج 3، ص 1318، البخاري، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، ج 8، 165، ح 6815.

صحيح

ص

ح

ص

.343

1691. البخاري،

(4) - البخاري، صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب الاعتراف بالزنى، ج 8، ص 168،

ح

.6829

(36)