الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٢وجه الدلالة: دل الحديث على أن سيدنا عمر رضي الله عنه عد الإقرار مما يثبت به الزنى على من اعترف بارتكابه، وأشار إلى أن إقامة حد الرجم على من زنى وهو محصن حق عليه باعترافه أو بقيام البينة عليه أو بظهور الحمل في المرأة. فعلم أن الاعتراف طريق من طرق إثبات جريمة الزنا.
(37)
٤٢ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.