الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٣ثانيا: مشروعية الإقرار بجريمة الزنا من الإجماع والمعقول
1) الإجماع:
وقع الإجماع على مشروعية الإقرار حجة في إثبات جريمة الزنا، وقد أخذ العلماء ذلك من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقرار دليلا وإقامته حد الزنا على البكر والمحصن بناء عليه. وقد نص الفقهاء على هذا الإجماع وصرحوا به في مصنفاتهم.
منهم.
فالإمام السالمي (1) يقول: "وأما الإجماع فإن الأمة من موافق ومخالف لم يختلفوا في الإقرار، ولم يقل أحد فيما علمنا أنه ليس بحجة على نفس المقر، وأي شهادة أثبت على الإنسان من شهادة لسانه" ثم بين سبب وقوع الإجماع على حجية الإقرار فقال: وأنت خبير أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما ثبت إسلام المسلم، ولا كفر على كافر، ولا حق على أحد، إذ لا يتوصل إلى معرفة شيء من ذلك في أول الأمر إلا بالإقرار". وابن رشد يقول ذاكرا إجماع العلماء على حجية الإقرار في إثبات الزنا: "وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار … (2). وقد أكد ابن الهمام (3) الحنفي هذا المعنى حينما تحدث تأصيل الإقرار بقوله: "وأما الإجماع فإن المسلمين أجمعوا على كون الإقرار حجة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير " (4). وهذا يدل على أن الإقرار حجة ولم ينكره أحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين ولا أحد من أئمة المذاهب. وقد ذكر النووي الإجماع على وجوب حد الزنى بالإقرار فقال: "وأجمعوا على
عن
(1)
عبد
الله
بن حميد السالمي، يلقب بنور الدين وكنيته أبو محمد ولد 1286 هـ وتوفي 1332 هـ. ترك آثارا علمية قيمة، منها: بلوغ الأمل في المفردات والجمل وجوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، وبهجة الأنوار شرح أنوار العقول في أصول الدين. ينظر: الشيباني ومحمد صالح، معجم أعلام الإباضية، ص ابن رشد، محمد بن أحمد (ت: 595 هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، دط، 1425 هـ/2004 م، ج
(2)
4، ص 221.
(3)
محمد بن
.273 - 271
عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام، ولد 790 هـ / 1388 م وتوفي 861 هـ / 1457 م. من كتبه: فتح القدير في شرح الهداية في فقه الحنفية، والتحرير في أصول الفقه، والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج 6، ص
.255
(4) ـ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد (ت: 861 هـ)، فتح القدير، دار الفكر، دم،
دط، دت،
ج
8
ص
.319
(38)