الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي: مشروعيته وأحكامه الحاتمي، سيف بن خلفان بن عيسى

الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

المطلب الثاني: شروط الإقرار بجريمة الزنا:

من الصعب علينا إيجاد فرق دقيق بين شروط المقر وشروط الإقرار نفسه لوجود قدر كبير من التداخل بين طبيعة الإقرار وشخصية المقر، لذلك سنجعل الشروط التي لها علاقة وطيدة بالإقرار شروطا للإقرار ذاته والشروط التي لها ارتباط وثيق بالمقر شروطا للمقر. وهذه الشروط منها ما هو متفق عليها

ومنها ما هو مختلف فيها.

أولا: الشروط المتعلقة بالإقرار نفسه:

(1) التفصيل في الإقرار بجريمة الزنا.

ومفاده أن يسأل القاضي الشخص المقر بالزنا أمامه عن صفة الزنا الذي اقترفه وحقيقته وكيفية فعله حتى تزول الشبهة ويتأكد من أن الزنا الذي وقع فيه المقر زنا حدي يستوجب العقوبة المستحقة. وقد اختلف الفقهاء في كون التفصيل شرطا في الإقرار بجريمة الزنا على قولين: القول الأول: يرى أنه يجب سؤال المقر بالزنا عن كيفيته وذكر حقيقته، وهو الذي ذهب إليه الإباضية (1) والحنفية (2) والمالكية (3) في رواية عنهم والشافعية (4) في أقوى الوجهين والحنابلة (5).

مالك

لحديث ماعز الصحيح الوارد في ذلك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((لما أتى ماعز بن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها (6)»؟ لا تكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه)) (7).

(1) ـ الكندي، المصنف،

مج

22

ج 40،

ص

312. الشقصي، منهج الطالبين،

$5

ج ص

265

محمد (2) ـ السرخسي،. بن أحمد (ت: 490 هـ)، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، دط، 1414 هـ / 1993 م، ج 9، ص 93.

(3) – ابن فرحون، إبراهيم بن علي (ت 799 هـ)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، ط 1، 1406 هـ/1986 م، ج 2، ص 255.

دم،

(4) ـ النووي، يحيى بن شرف (ت: 676 هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 3، 1412 هـ / 1991 م، ج 10، ص 97.

(5)

ص

.65

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد (ت: 620 هـ)، المغني، مكتبة القاهرة، دم، دط، 1388 هـ / 1968 م، ج 9، (6) - قوله: أنكتها؟ بكسر النون من النيك قوله لا يكني، أي: لا يصرح بغير هذه اللفظة، حاصله أنه بلفظ النيك؛ لأن صرح الحدود لا تثبت بالكنايات. العينى، محمود بن أحمد (المتوفى: 855 هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، دت، ج 24، ص 3.

(7) - البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الحدود، باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، ج 8، ص 167، ح

(41)

.6824