الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٨جاء في إثبات جريمة الزنا بين الشريعة والقانون ما نصه ونرى أن الإقرار متى صدر عن شخص بالغ عاقل مدرك لما يقول يقع صحيحا، قلا يشترط أن يتكرر أربعا، وهذا الأمر يترك تقديره للقاضي، فإذا رأى من واقع الحال أن هذا الشخص صادق في إقراره يؤخذ به، أما إذا تبين له تردد المقر، أو شك في عقله، يتيح له فرصة الرجوع عن إقراره لكي يتأكد من صدق أقواله" (1). وبهذا نكون قد جمعنا بين أدلة الفريقين وعملنا بها جميعا دون إهمال شيء منها، وهو الأولى عند الإمكان.
(1) - خلود سامي، إثبات جريمة الزنا، ص 98.
(63)
٦٨ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.