الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي: مشروعيته وأحكامه الحاتمي، سيف بن خلفان بن عيسى

الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

ثانيا: الرجوع عن الإقرار بجريمة الزنا.

الرجوع لغة: مصدر من رجع يرجع رجعا ورجوعا ورجعى ورجعانا ومرجعا ومرجعة، أي:

انصرف " (1). وفي التنزيل: قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ (العلق: 8). أي: "المرجع والمصير " (2).

ويقصد به إبطال المقر بالزنا إقراره وتراجعه بما يدل على عدوله عنه وعدم ثبوته فيه.

(1) حكم الرجوع عن الإقرار بالزنا:

اتفق العلماء على جواز الرجوع عن الإقرار بجريمة الزنا، فعموم الفقهاء من الإباضية (3) والحنفية (4) والمالكية (5) والشافعية (6) والحنابلة (7) يرون قبول رجوع المقر بجريمة الزنا عن إقراره.

ودليل ذلك ما جاء عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر، قال: فرجمه)) (8). الدلالة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((فلعلك؟)) معنى هذا الكلام الإشارة إلى تلقين ماعز الرجوع عن إقراره بالزنى واعتذاره بشبهة يتعلق بها ليدرأ بها عنه الحد.

وجه

(1) ـ ابن منظور، لسان العرب، مج 5، ص 107.

(2) - الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 1417 هـ/1997 م، ج 3،

.555

مج

40.22

306. السعدي، جميل بن خميس قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، ص

ص

.150

(3) - الكندي، المصنف، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، سلطنة عمان، ط 1، 1436 هـ / 2015 م، ج 90، ص 110. العوتبي، الضياء، ج 4، السالمي، عبد الله بن حميد (ت: 1332 هـ)، جوابات الإمام السالمي تحقيق عبد الستار أبو غدة مكتبة الإمام السالمي، ولاية

بدبد، سلطنة عمان، دط، دت، ج 5، ص 259.

(4) - الكاساني، بدائع، ج 7، ص 61. السرخسي، المبسوط، ج 3، ص 38.

(5) – القيرواني، النوادر والزيادات، ج 14، ص 248 القرطبي، يوسف بن عبد الله (ت: 463 هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 2، 1400 هـ /1980 م، ج 2، ص 170 (6) - الماوردي، الحاوي الكبير، ج 11، ص 77 العمراني، البيان، ج،12، 420 الشافعي، الأم، ج 6، ص 167. (7) ـ ابن قدامة، المغني، ج 8، ص 68.

(8) - مسلم، صحيح مسلم، کتاب: الحدود، باب: من اعترف على اعترف على نفسه بالزنى، ج 3، ص 1319، ح 1692.

(64)