الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٤أ) الإسلام، إذ لا يصح أن يترجم للمسلم غير المسلم؛ لأن الكفار معادون للمسلمين عادة، فالظاهر أنهم يقصدون النكاية بالمسلم في مثل هذا مصداقا لقوله عز من قائل:
يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا) (آل عمران: ???).
أي: لا يقصرون في إفساد أموركم (1)؛ فلهذا لا يقبل القاضي الترجمة إلا من مسلم. ب العدالة، فلا بد أن يكون المترجم عدلا؛ لأن الترجمة نفسها محتملة الصدق والكذب، والذي يرجح جانب الصدق على الكذب العدالة. هو
ج) عدم التهمة، فلا يجوز قول الترجمان لنفسه أو ولده أو عبده ولا ما له فيه جلب أو دفع. أما ما ينفرد به الإقرار بجريمة الزنا فقط دون غيره من الإقرار فهو عدد المترجين للإقرار، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وسبب الخلاف منصب على تكيفهم للترجمة، هل هي من قبيل الشهادة أم من قببل
الرواية؟
فالذين جعلوا الترجمة من باب الشهادة هم بدورهم اختلفوا، هل يكفي المترجمان ينقلان كلام المقر بالزنا كنصاب الشهادة على الإقرار على قول أم لا بد من مراعاة العدد بأن يكون المترجمون أربعة كنصاب الشهادة على الإقرار بالزنا على قول آخر؟ قولان: ذهب الإباضية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) ومحمد الحسن (5) وزفر من الحنفية (6) ومالك (7) في رواية إلى أن الاثنين يكفيان لترجمة إقرار المقر بالزنا.
بن
(1) - لجنة من
علماء الأزهر، المنتخب.
(2) - الأغبري، فتح الأكمام، ص 27. (3) - الشافعي، الأم، ج 6، ص 20.
ص
.89
(4) - التنوخي، المنجى بن عثمان (ت: 695 هـ)، الممتع في شرح المقنع، تحقيق: عبد ا الملك الله عبد بن دهيش، مكتبة الأسدي، بن مكة المكرمة، ط 3، 1424 هـ/2003 م، ج 4، ص 559. ابن قدامة، المغني، ج 10، ص 88. المرداوي، الإنصاف، ج 11،
ص
.294
(5) - محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، يكنى بأبي عبد الله، ولد بواسط 131 هـ / 748 م، ونشأ بالكوفة، أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق، توفي في الري 189 هـ / 804 هـ. له كتب كثيرة في الفقه والأصول، منها المبسوط في فروع الفقه، والزيادات، والجامع الكبير، والجامع الصغير. الزركلي، الأعلام، ج 6، ص
ص
.80
(6) - السرخسي، المبسوط، ج،16، ص 89. ابن السّمناني، علي بن محمد (ت: 499 هـ)، روضة القضاة وطريق النجاة،
تحقيق: صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، عمان، ط 2، 1404 هـ / 1984 م، ج 1، ص 189.
(7)
ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج 1، ص 357.
(69)