الضيافة: أحكامها الإسلامية وعاداتها العمانية المعولي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الضيافة أحكامها الإسلامية وعاداتها العمانية

الجزء ١ · صفحة ٢٩

- المذهب الثاني مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنها واجبة على أهل البوادي و أهل القرى دون أهل المدن قال أحمد الضيافة على المسلمين كل من نزل به ضيف كان عليه ان يضيفه المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور أن الضيافة سنة مؤكدة و استدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بالكرامة فقال: فليكرم ضيفه ولم يقل: فليقضه حقه والإكرام ليس بواجب" و أحتج الجمهور أيضا يقوله – صلى الله عليه وسلم - «جائزته» فإن الجائزة هي العطية و الصلة التي أصلها الندب و قلما يستعمل هذا اللفظ في الوجوب"

و اختفوا أيضا على من تحب أهل الحضر أم أهل البادية على أقوال.

فذهب الإباضية و الشافعية أن المخاطب بها أهل الحضر و أهل البادية

أما الحنابلة والمالكية فقد خصوها بأهل البادية دون أهل الحضر؛ لأن المسافر محتاج في الغالب، ولتيسر الضيافة على أهلها غالباً بخلاف الحضر فإن مواضع النزول متيسرة فيه للمسافر وهو متمكن من شراء الطعام من السوق أو نحوه.

جائزته يوماً وليلة، والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة»

«جائزته يوم وليلة» أي أن يهتم المضيف بضيفه و يتحفه بما يمكن من بر و إلطاف" و اختلف الفقهاء هل فترة الجائزة من أيام الضيافة الثلاث أم منفصلة عنها

ذهب مالك بن أنس أن يُكرَمَ الضيفُ و يتحف يوما وليلة، وثلاثة أيام ضيافة فتلك أربعة أيام، هذا

ظاهر العبارة

ا النووي (يحيى بن شرف (المجموع شرح المهذب، دار الفكر، لبنان بيروت، د. ت، د. ط، ج? ص 57. الباجي (سليمان بن خلف)، المنتقى شرح موطأ مالك تح: محمد عبدالقادر احمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1،

1410 هـ - 1990م، ج ? ص 343.

السالمي (عبدالله بن حميد (شرح الجامع الصحيح ج3، 453

اطفيش (محمد يوسف)،شرح كتاب النيل و شفاء العليل، مكتبة الإرشاد، جدة - المملكة العربية السعودية، ط:3،

1405 هـ - 1985م، ج 5،ص194

القزويني (عبد الكريم بن محمد (العزيز شرح الوجيز - الشرح الكبير - تح: علي معوض - عادل عبد الموجود، دار الكتب

العلمية، بيروت - لبنان، 1417 هـ - 1997 م، ج 6، ص 47

الباجي، المنتقى، ج 7 ص 343

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج3، 453

??