العدل بين الزوجات
الجزء ١ · صفحة ١٤النبي كان يقسم بين نسائه، فيعدل فيقول: ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)) " 2.
وذهب المالكية: إلى أن العدل يجب في المبيت دون غيره، واستدلوا على ذلك:
أ-
(?:
قول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (النساء
ب- عن هشام المخزومي أن رسول الله حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال: ((ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت ثلث)).
واستدلوا على عدم وجوب العدل في الميل القلبي:
أ- قول الله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) (النساء: ???).
ب
ما روي عن السيدة عائشة الله أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).
سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، بيت الأفكار الدولية الرياض، د. ط، د. ت، كتاب النكاح، باب القسم بين النساء، رقم الحديث 2133، ص 243. الفقه الحنفي وأدلته، أسعد محمد سعيد الصاغرجي، دار الكلم الطيب / دمشق - بيروت، ط 1: 1420هـ - 2000م، 2
.???/
الفقه المالكي وأدلته، الحبيب ابن طاهر، مؤسسة المعارف / بيروت، ط 2، 1422هـ - ????م، ? /???-???، وحاشية الخرشي، محمد بن عبدالله المالكي، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 1997م، 4 /399 صحيح مسلم، الإمام أبي الحسن مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، مكتبة عباد الرحمن مصر، ط 2، 1429هـ - ????م / الباب ?? / الحديث 1460،ص398.
13