العدل بين الزوجات
الجزء ١ · صفحة ٢٣وذهب المالكية إلى أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه فإنه يختار من يشاء منهن إلا إذا كان السفر لعبادة أو لغزو فهنا يجب عليه الإقراع بينهن، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
أقرع عندما كان سفره للحج والعمرة والغزو
وذهب الشافعية إلى أنه لا بد للرجل الذي عنده أكثر من زوجة من الإقراع بينهن،
ودليلهم في ذلك حديث السيدة عائشة له)) أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه)) ". وجاء عن الشافعي في كتاب الأم أنه "إذا حضر سفر المرء وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء بها فحقهن في الخروج معه سواء، فيقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها للخروج خرج بها، فإن حضر قسم بينها وبينهن ولم يحسب عليها الأيام التي غاب
بھا ".
وقال الشافعي: "إذا سافر ببعضهن بغير إقراع فتلك هي نوبة التي معه، وإذا رجع مكث مع الأخريات كما مكث معها وذلك ليتحقق العدل
اله
الفقه المالكي وأدلته، الحبيب ابن طاهر، 3 /332
والكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة، الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن حمد بن عبدالبر النمري الأندلسي، دار ابن كثير / بيروت، ط 1: 1424 هـ - ????م، ? / ???.
روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، المكتب الإسلامي / بيروت، ط 3، 1412هـ - 1991م،7 / ص 362-
.363
وموسوعة الإمام الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط 1: 1420هـ -. .
/330 - 030°
والمعتمد في الفقه الشافعي، محمد الزحيلي، دار القلم / دمشق، ط 4: 1434 هـ - 2013م، 4 / 90.
وشرح الزركشي على متن الخرفي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي، مكتبة الأسدي / مكة، ط?: 1430 هـ - ????م، 3 / 321.
"صحيح البخاري، الباب ?? / رقم الحديث 5211، ص 647.
الأم، الشافعي
.101/ 06
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 7 / 362-363.
76
22