العدل بين الزوجات
الجزء ١ · صفحة ٢٥أما إذا رضين جميعهن بسفره مع واحدة منهن فإنه لا يجب عليه أن يقرع بينهن إلا عندما
من السفر.
*******
24
لله
٢٥ / ٤٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.
أما إذا رضين جميعهن بسفره مع واحدة منهن فإنه لا يجب عليه أن يقرع بينهن إلا عندما
من السفر.
*******
24
لله