العدل بين الزوجات الحبسي، هلال بن محمد بن سعيد

العدل بين الزوجات

الجزء ١ · صفحة ٢٨

وذهب الأحناف إلى أن الأولى والجديدة في حكم البيتوتة سواء، ودليلهم في ذلك حديث أم سلمة المتقدم ((إن شئت سبعت لك وسبعت لهن))، ويقولون إن كان هناك تخصيص فالأفضل أن يكون للأولى؛ لأن لها حرمة بسبب طول الخدمة.

وقال العيني: "وإن كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم، بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا؛ لقوله عليه السلام: (من) كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل ((" وأضاف العيني:"والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا

???

وذهب المالكية إلى أن للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث ليال، ثم يسوي بعد ذلك، وذكر الخرشي" في حاشيته على مختصر سيدي خليل: "أن من تزوج بكرا على غيرها ولو كانت هذه البكر أمة فإنه يقضي لها بسبع ليال، وإن تزوج ثيبا فإنه يقضي لها بثلاث ليال أي يلزمه أن يبيت عندها ثلاث ليال يخصها بها ولا قضاء إذا سبع للبكر وثلث للثيب فإنه لا يقضي لغيرهن مثل ذلك

المبسوط، السرخسي،3 / 205.

والفتاوى الهندية، الشيخ نظام وآخرون، دار الكتب العلمية / بيروت، ط ?، ???? م، ???/?. البناية في شرح الهداية، بدر الدين العيني، 5 / 250-252.

والفقه الحنفي وأدلته، الصاغرجي،

??? / ?

محمد

عبد الله بن بن علي الخراشي، ولد ببلدة أبو خراش في محافظة البحيرة بمصر سنة 1010هـ، وتوفي سنة 1101 هـ

بالقاهرة

، وهو من علماء المالكية، آلت له مشيخة الأزهر، وله مؤلفات عديدة، منها: الشرح الكبير على متن خليل،

الشرح الصغير على متن خليل / المرجع: موقع ويكيبيديا الالكتروني.

حاشية الخرشي، الخرشي،

.4 / 203-204

27