العدل بين الزوجات
الجزء ١ · صفحة ٢٩وكذلك ما نقله صالح عبد السميع في جواهر الإكليل عن الشيخ خليل للبكر سبع وللثيب ثلاث 2.
قال: "وقضي
وكذلك نحا نحوهم صاحب كتاب الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ".
وذهب الشافعية إلى مذهب المالكية وهو أن البكر تفضّل بسبع، والثيب بثلاث، ثم يسوي بعد ذلك، فقد جاء في كتاب الأم عن الشافعي " وإذا نكح الرجل امرأة فبنى عليها، فحالها غير حال من عنده، فإن كانت بكرا كان له أن يقيم عندها سبعة أيام، وإن كانت ثيبا كان له أن يقيم عندها ثلاثة أيام ولياليهن ثم يبتدئ القسمة لنسائه
وذكر صاحب المعتمد في الفقه الشافعي أن "للبكر سبع ليال وجوبا وقطع دور الباقيات، وللثيب ثلاث وجوبا "" واستدل على ذلك بأحاديث متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم منها، حديث أنس
(من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم)، وحديث أم سلمة ((للبكر سبع وللثيب ثلاث)).
صالح عبد السميع الآبي الأزهري، توفي عام 1335هـ، من علماء المالكية، له مؤلفات عديدة، منها: جواهر الإكليل، هداية المتعبد، الثمر الداني / المرجع: الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة.
الموطأ، الإمام مالك بن أنس، دار الحديث القاهرة د. ط، 1425 هـ كتاب النكاح، الباب الخامس، رقم الحديث
15، ص 265.
يوسف ابن عبد البر، الكافي في الفقه، ? / ???.
روضة الطالبين، النووي، 7 / 354.
وشرح الزركشي، الزركشي، 3 / 322. الأم، الشافعي، 5 / 159.
المعتمد
في الفقه الشافعي، الزحيلي، 4 / 89.
"صحيح البخاري، أبو عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، مكتبة عباد الرحمن مكتبة ابن كثير / مصر، 2008م
الباب 102 رقم الحديث 5214، ص 647 - مسلم، الباب ?? رقم الحديث 1461، ص398.
صحيح مسلم، الباب ?? رقم الحديث 1460، ص 398.
28