العدل بين الزوجات
الجزء ١ · صفحة ٣٠وكذلك ذهب الحنابلة مذهب المالكية والشافعية، أي للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث ليال، ثم يسوي بعد ذلك.
وأكد قول الحنابلة الزركشي في شرح متن الخرفي، حيث قال: يقيم" عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ثم يقرع.
???
الخلاصة: إن تفضيل الزوجة الجديدة هو ما جاءت به السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وتفضيل البكر على الثيب أظهر؛ وذلك لأن البكر حديثة أمر بالرجال، وتفضيلها ليال أو بثلاث حسب الخلاف الموجود يزيل عنها الوحشة، وتفضيل الثيب بثلاث أو بليلة؛ لأنها متعودة على الرجال، ولكنها حديثة عهد بهذا الزوج فهي أقل من البكر.
بسبع
وأما من قال أن الزوجة الأولى أحق بالتفضيل فلعل الحديث غير ثابت عنده، حيث إنه لو وجد الدليل بطل النظر كما هو معلوم، وكذلك تفضيل الأولى على الجديدة لا معنى له، وهي قد تعودت على الزوج واستأنست به
ولتفضيل الجديدة بأيام على الأولى دواع كثيرة في هذا العصر، منها ما انتشر بين الخاصة والعامة من سفر العروسين ليقضيا أياما وليالي بعيدا عن العيون مستمتعين بأفضل الأوقات والأماكن.
المغني، ابن قدامة، 10 / 256.
ومنار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، دار
الحكمة / دمشق، د. ط، د. ت
6
??? / ?
والإنصاف، السعدي، 8 / 373.
وكشاف القناع، البهوتي، ج 5 ص 225.
بدر الدين أبو عبدالله بن بهادر الزركشي، وهو من علماء الشافعية، ولد بمصر سنة 745هـ وتوفي عام 794هـ، له مؤلفات عديدة، منها: البرهان في علوم القرآن، التذكرة في الأحاديث المشتهرة / المرجع: موقع دار الإفتاء المصرية
الالكتروني.
شرح الزركشي، الزركشي، 3 / 322
29