العدل بين الزوجات الحبسي، هلال بن محمد بن سعيد

العدل بين الزوجات

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المطلب الرابع: إذا كانت بعض الزوجات إماء أو كتابيات: -

قال

ذهب الإباضية ' إلى قولين منهم من قال أن الكتابية والأمة نصف الحرة، ومنهم من الأمة نصف ما للحرة والكتابية أي أن الحرة والكتابية متساويتان وهذا هو القول الذي اختاره

القطب؛ لأن المسلمة والكتابية عندما تزوجهما كلتاهما حرتان.

أما إن كانت النساء من نفس الصنف أي حرات فقط أو كتابيات أو إماء، فلا بد أن يعدل؛ أي لا يفضل واحدة على الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كانت لديه امرأتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل)).2

وذهب الأحناف إلى أن الحرة المسلمة والكتابية سواء، وأما الأمة فلها نصف الحرة.

وذكر العيني أن للحرة الثلثان وللأمة الثلث 4.

أما المالكية فقالوا أن الأمة والحرة والكتابية سواء في القسم أي العدل في المبيت.

شرح النيل، اطفيش، 6 / 495.

كتاب النكاح، الجناوني، ص207.

2 المجتبى من السنن المشهور بسنن النسائي)، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي، دار الكتب العلمية، بيت الأفكار الدولية / الرياض، د. ط، د. ت، كتاب عشرة النساء، الباب ?، رقم الحديث 3942، ص416.

المبسوط، السرخسي، 3 / 209.

والبناية في شرح البداية، العيني، 5 / 250.

والفقه الحنفي وأدلته، الصاغرجي، 2 / 179.

والفتاوى الهندية، الشيخ نظام وآخرون، دار الكتب العلمية / بيروت، ط ? / ???? م، ???/?.

البناية في شرح البداية، العيني، 5 / 253.

حاشية الخرشي، الخرشي

جواهر الإكليل، صالح عبد السميع، 1 / 459.

35