العدل بين الزوجات
الجزء ١ · صفحة ٣٧وذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن الرجل يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين، والكتابية تعامل
معاملة الحرة.
إذن للحرة ضعف ما للأمة من القسم، ونجد أن القرآن الكريم عندما ذكر عقوبة الزنا ذكر أن للأمة نصف ما للحرة من العقاب، وهذا يكون من باب القياس، وأما الكتابية الحرة فهي كالحرة المسلمة؛ حيث إن الله عزوجل أحل الزواج من الكتابيات وعلى أن العدل منوط بالحرية والعبودية لا بالإسلام، لذا لا فرق بين المرأة المسلمة الصالحة والمرأة المسلمة العاصية في وجوب
العدل بينهما
*******
روضة الطالبين وعدة المفتين، النووي، 7 / 345. الإنصاف، علي سليمان، 8 / 364.
ومنار السبيل في شح الدليل إبراهيم بن ضويان، 2 / 224.
36
٣٧ / ٤٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.