العدل بين الزوجات
الجزء ١ · صفحة ٣٨المطلب الخامس: مدة المبيت (القسم) ذهب الإباضية إلى أن مدة القسم هي يوم وليلة فقد ذكر الشيخ الجنّاوني وإذا أراد القسم بينهن فليعط كل واحدة منهن يوما وليلة أو ليلة ويوما، فأي ما فعل من ذلك فهو جائز في تقديم اليوم أو الليلة، ولا يعطي أحدهما ليلة وللأخرى يوما، ولا يقيم عند إحداهن ثلاثة أيام أو خمسة وعند الأخرى كذلك، ولكن كما قدمنا يوم وليلة لكل واحدة، وكذلك ما ذكرة
"
الشيخ محمد بن شامس في غاية المأمول إلى أن "القسم يوم وليلة إلا إن تراضين
???
وذهب المالكية مذهب الإباضية أي على الرجل العدل بين نسائه في المبيت لكل واحدة يوم وليلة، ولا يزيد إلا برضاهن والعدل الواجب في المبيت في الليل دون النهار، وأما إن كانت نساؤه في قرى متباعدة فعليه تحري العدل ولا يطيل المكث عند إحداهما
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن "القسم ليلة ويوم قبلها أو بعدها؛ لأن عماد القسم الليل والنهار تبع … وإن كان معيشة الزوج في الليل كالحارس مثلا، فعماد قسمه هو النهار " وأضافوا " والأولى أن يقسم ليلة ليلة اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز ليلتين أو ثلاث ليال، وإن زدت عن ثلاث فلا يجوز إلا برضاهن والصحيح وجوب القرعة للابتداء بواحدة منهن
وذكر في المغني أيضا "وإذا كنّ يسكن في أماكن متباعدة بحيث لا يمكنه أن يقسم بينهن ليلة ليلة فله أن يقسم بينهن حسب ما يمكنه كأسبوع أسبوع أو شهر شهر أو غير ذلك أو
حسب تقارب أماكن سكناهن
6
اكتاب النكاح، الجناوني، ص 207.
غاية المأمول، البطاشي
.175/ 86
يوسف بن عبدالله بن عبد البر، الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ط 1، 1 / 728.
المعتمد في الفقه الشافعي، محمد الزحيلي، 4 / 88.
المغني، ابن قدامة، ? / ??.
.363/8،
الإنصاف، أبي الحسن الحنبلي، ?
المغني، ابن قدامة، ? / ??.
37
37