العدل بين الزوجات الحبسي، هلال بن محمد بن سعيد

العدل بين الزوجات

الجزء ١ · صفحة ٣٩

وجاء عن الزركشي" القسم ليلة ليلة ولا يقسم أربعا إلا برضاهن

\"

وقالوا إلى أن " عماد القسم الليل لأن الليل للسكن والإيواء ومن معاشه الليل كالحارس

ونحوه، فإن نهاره كليل غيره والنهار تبع لليل في القسم "

???

…

الأصل في القسم المطلوب هو في الليل أي المبيت ولكن قد يكون عمل الشخص طوال الليل الحارس أو الطبيب أو غيره فإنه ينقلب قسمه من الليل إلى النهار؛ حيث أنه يأوي إلى بيته في النهار ويسكن مع أهله، وينام في فراشه مع زوجته ويكون النهار في حقه كالليل 3

واختلف هل النهار يدخل في القسم تبعا لليل، وما روي عن سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة الله وقالت عائشة: ((قبض رسول الله في بيتي وفي يومي)).

وإنما قبض رسول الله انها را ويتبع النهار الليلة الماضية؛

وذكر د. وهبة الزحيلي في كتابه "تعدد الزوجات" "وعماد القسم الليل، ويتبعه النهار، إلا لضرورة أو حاجة؛ كعلاج وإنقاذ من ورطة "

الملاحظ في مسألة مدة القسم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل لكل زوجة يوماً وليلة، ولا يوجد حديث قولي عن النبي الا الله على أن القسم يكون ليلة واحدة فقط، لذا وجدنا أن العلماء اختلفوا بين ملتزم بفعل النبي الله واعتباره، واجبا، لذا عندهم لا يجوز الزيادة عن اليوم والليلة،

شرح الزركشي، الزركشي، 3 / 318. شرح الزركشي، الزركشي، 3 / 319.

المغني، ابن قدامة، 7 / 32.

المغني، ابن قدامة، 7 / 32. تعدد الزوجات، وهبة الزحيلي، ص 18.

38