الإمام السالمي وترجيحاته
الجزء ١ · صفحة ٨١الإمام السالمي وترجيحاته (مشارق الأنوار أنموذجا)
ترجيح الشيخ: الذي يظهر للشيخ إبقاء أحاديث الصراط على أصلها من غير تعرض لها أو على رواتها من غير قطع بكفر من خالفه فيها فمن صدقها فقد أحسن الظن
بالراوي'.
المسألة الثالثة والأربعون: في الفرقة التي تقول بأن أهل النيران جميعا مشركهم وفاسقهم ينقطع
التعذيب
عنهم
ترجيح الشيخ ظهر للشيخ السالمي في أمر هذه الفرقة أنهم مشركون وذلك لأن تأويلهم ليس بالتأويل القوي "حتى يرفع عنهم حكم الشرك".
المسألة الرابعة والأربعون حكم الذي يقول دار الخلود فانية وأهلها.
ترجيح الشيخ: الذي يقول دار الخلود فانية وأهلها حكم عليه الشيخ في المنظومة بالفسق وفي الشرح تراجع عن وصفهم بالفسق إلى الشرك.
المسألة الخامسة والأربعون: ارتكاب المتولى ولاية حقيقة ما يوجب الشرك فهل يعامل معاملة المسلمين أو يعامل معاملة المشركين.
ترجيح الشيخ: الشيخ يرى بأن المتولى ولاية حقيقة لو فعل ما يوجب الشرك فإنه بعد موته يعامل معاملة المسلمين ويدفن ويورث وذلك في قوله: "وعندي فيه خلاف ذلك فإنه متى ما فارقت روحه الدنيا لزمنا القطع أنه مات على توبة مقبولة، وإن لم نطلع عليها. إلى أن قال: "فتجب الصلاة عليه
ويجوز ميراثه لورثته المسلمين ودفنه في مقابر المسلمين
011
المسألة السادسة والأربعون: الموافقة بالقول قبل معرفة العمل في الولاية.
ترجيح الشيخ: من موجبات الولاية الموافقة في القول والعمل واختلفوا في الموافقة بالقول قبل المعرفة العمل فالشيخ يرى بأنه يوجب الولاية ولو لم يعرف العمل وذلك في قوله: والأول أصح لقوله تعالى:
مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص???.
يراد به التأويل العقلي الذي استندوا إليه. ينظر: مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص???.
مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص???.
مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 402.
مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 445.