الإمام السالمي وترجيحاته: مشارق الأنوار أنموذجا البرواني، سيف بن سعيد بن سيف

الإمام السالمي وترجيحاته

الجزء ١ · صفحة ٨٢

الإمام السالمي وترجيحاته (مشارق الأنوار أنموذجا)

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ} (الممتحنة: (??) إلى قوله: {فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الممتحنة: 12)

المسألة السابعة والأربعون وجوب الولاية بخبر الواحد.

ترجيح الشيخ الشيخ يرى وجوب الولاية بخبر الواحد هو الصحيح وذلك في قوله: "ألا ترى أن بعض أصحابنا قال بوجوبها بخبر الواحد وهو الصحيح كما سيأتي" إن شاء الله … إلخ"". المسألة الثامنة والأربعون: ترك الفرض وارتكاب الكبيرة هل هما سواء.

ترجيح الشيخ: الظاهر عند الشيخ أن ترك الفرض بلا عذر وارتكاب الكبيرة سواء لأن الكل كبيرة. المسألة التاسعة والأربعون: إذا أحدث الولي حدثا الله به حق وللعباد به حق كذلك.

ترجيح الشيخ: وذلك في مسألة إذا أحدث الولي حدثا للعباد لهم فيه حق كما أن الله فيه حق وذلك

مثل قتل النفس فإن فيها حقا الله تعالى من حيث النهي عن قتلها بلا حق وفيها حق للعباد وذلك من جانب جعل السلطان لولي المقتول في القاتل فهذه المسألة تحتمل عدة أشياء، فإما أن يتبين حق ذلك الولي في ذلك الفعل فلا ينتقل عن حكم الولاية، وإما أن يتبين باطله في ذلك الفعل ففيه البراءة بعد أن يستتاب فلم يتب وفي قول آخر قبل أن يستتاب ولكن اختلف العلماء في حالة إذا لم يتبين حقه ولا باطله أي لم يوجد دليل على أنه محق في فعله ولا دليل على أنه مبطل في فعله ففيه عدة أقوال رجح الإمام السالمي أنه يبقى له على ولايته وهو قول لأبي علي موسى بن علي واختاره أبو

سعيد رضي

الله عنه.

المسألة الخمسون: اختلاف الوليين في الدين مع احتمال أن يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 448.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 456

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 455.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 465.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 466.