الإمام السالمي وترجيحاته: مشارق الأنوار أنموذجا البرواني، سيف بن سعيد بن سيف

الإمام السالمي وترجيحاته

الجزء ١ · صفحة ٨٣

الإمام السالمي وترجيحاته

(مشارق الأنوار أنموذجا)

ترجيح الشيخ: هذه المسألة تتعلق بالوليين إذا اختلفا في الدين وكانا غير وليين

لك فيما تقدم فأنت في سلامة منهما ولكن إذا كان المحق منهما عالما فيقيم عليك ببطلان

الذي خالفه فعلى هذا عند الشيخ السالمي أنك تبرأ من المبطل وذلك في قوله:" فحينئذ يلزمك أن

تبرأ من المبطل على المذهب المختار "

Ym

المسألة الحادية والخمسون حجة العالم الواحد فيما يسع

جهله من الدين.

ترجيح الشيخ المذهب المختار أن العالم الواحد حجة فيما يسع جهله من الدين وذلك في قوله:

"هذا كله على المذهب المختار من أن العالم الواحد حجة فيما جهله من الدين"

المسألة الثانية والخمسون: حكم الوقوفات ما عدا وقف الدين.

(83

ترجيح الشيخ: المختار عند الشيخ أن الوقوفات عدم جوازها ما عدا الأول وهو وقف الدين لما فيها من الرجوع عن اليقين إلى الشك ومن العلم إلى الجهل وذلك في قوله: "فهذه الوقوفات كلها مختلف فيه ما عدا الأول، والمختار عندي وفقا لجمهور أهل المغرب عدم جوازها لما فيها من الرجوع عن اليقين إلى الشك ومن العلم إلى الجهل". 4

المسألة الثالثة والخمسون حكم الصبيان من ناحية الولاية والبراءة.

ترجيح الشيخ: جميع الصبيان في الولاية كما هو المذهب المختار عند الشيخ وذلك في قوله: "جميع

الصبيان في الولاية كما هو المذهب المختار

011

المسألة الرابعة والخمسون ارتكاب الولي للذنب الصغير.

:

ترجيح الشيخ: الولي إذا ارتكب الذنب الصغير. الصحيح عند الشيخ أنه باق على حكم ولايته وذلك من خلال كلامه: اختلف العلماء في حكم الولي إن ارتكب الذنب الصغير على ثلاثة

مذاهب:

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 469. مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 472.

سبقت الإشارة إليها في البحث ص …

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، 476.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 477.