الإمام السالمي وترجيحاته: مشارق الأنوار أنموذجا البرواني، سيف بن سعيد بن سيف

الإمام السالمي وترجيحاته

الجزء ١ · صفحة ٨٤

الإمام السالمي وترجيحاته (مشارق الأنوار أنموذجا)

(المذهب الأول): وهو الصحيح أنه باق على حكم ولايته لأن الله قد عفا عن

الصغير من الذنوب لمن اجتنب الكبائر، ولا شك أن المعفو عنه مؤمن وككل مؤمن ولي"

القاذف.

"

(84

المسألة الخامسة والخمسون صحة الحديث الذي استدل به بالبراءة من ترجيح الشيخ الشيخ يرى أن الحديث ليس فيه دلالة على المطلوب وهو الحديث الذي استدل به في البراءة من قاذف العبد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال " وذلك في قول الشيخ: "وأقول" وليس في الحديث دلالة على المطلوب لقوله وهو بريء مما قال وقوله إلا أن يكون كما قال فالوعيد في الحديث متوجه على الإفك في المملوك لا على قذفه""

المسألة السادسة والخمسون البراءة من قاذف الصبي.

ترجيح الشيخ الشيح يرى أنه لا تحل البراءة من قاذف الصبي خلافا للجمهور وذلك في قوله: "وأقول لا تحل البراءة من قاذفه لأن الصبي غير مكلف بشيء من الأحكام الشرعية، فلم يكن قاذفه راميا له بكبيرة في حقه لأنه لو ارتكب الكبائر كلها مثلا ما كان ارتكابه ذلك في حقه فسقا، فكيف يفسق من قال أنه ارتكب كذا وهذا التعليل كما ترى شامل للصبي المتولى وغير المتولى، فإنه وإن كان المتولى له حرمة فوق ما لغيره فلا تبلغ به حرمته إلى تكفير من قذفه وتفسيقه، لأن التضليل لا يكون

إلا بقطعي، ولا قطعي هنا، هذا ما ظهر لي ولم أرد بذلك خلافا لأصحابنا رحمهم الله "

المسألة السابعة والخمسون: توبة العاجز عن العود.

411

ترجيح الشيخ الشيخ يرى توبة العاجز عن العود صحيحة وذلك في قوله: "وبهذا علم أن توبة

العاجز عن العود صحيحة".

7

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 490.

رواه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في باب قذف العبيد، رقم الحديث 6858، ص 641.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 499 - 500

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 500.

وذلك له علاقة بشروط التوبة وهي العزم على

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص533.

ألا

يعود.