الإمام السالمي وترجيحاته: مشارق الأنوار أنموذجا البرواني، سيف بن سعيد بن سيف

الإمام السالمي وترجيحاته

الجزء ١ · صفحة ٨٦

الإمام السالمي وترجيحاته (مشارق الأنوار أنموذجا)

ترجيح الشيخ: أن السيئة تمحو الحسنة إذا جاءت بعدها هو الرأي الصائب

بشرطين:

أحدهما: أن تكون السيئة كبيرة لأن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر.

ثانيهما: أن يموت عليها لأنه إذا تاب منها رد إليه ثواب حسنته.

فالملاحظ أن الترجيحات العقدية حازت نصيب الأسد من الترجيحات وذلك لأن موضوع الذي

يتعلق به الكتاب هو العقيدة فلا عجب من

المطلب الثاني: الترجيحات الفقهية:

هذا.

(86

المسألة الأولى: ارتداد الصحابي ثم توبته هل يسمى صحابيا ويكون كفؤا لبنت الصحابي". ترجيح الشيخ الشيخ يرى أن الصحابي إذا ارتد ثم تاب يسمى صاحبيا ويكون كفؤا لبنت الصحابي

وهذه المسألة فيها خلاف وهي ثمرة لمسألة ارتداد الصحابي هل يسمى صحابيا بعد ارتداده أو لا ففيها قولان والصحيح عند الشيخ ما تم ذكره أنه يسمى صحابيا ويكون كفؤا لبنت الصحابي وذلك في قوله: "ولا عدم كونها أعني الصحبة بعد ارتداد خلافا للمشهور من مذهب المالكية وثمرة الخلاف فيما إذا كان صحابيا فارتد والعياذ بالله ثم تاب هل يسمى صحابيا ويكون كفؤا لبنت الصحابي أو لا قولان الصحيح منهما الأول"" المسألة الثانية: أصل هذه المسألة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم برواية الربيع عن طريق عمر بن الخطاب، أنه قال سئل رسول الله له عن السباع ترد الحياض، وتشرب منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر " فقال الربيع أي لكم ما بقي على وجه الاستدلال لو لم يكن لحمها حلالا لكان سؤرها نجسا فأجيب على هذا الإشكال بأن يحمل إذا كان الماء أكثر. قدر قلتين كما يرشد إليه لفظ الحياض، وكذلك يؤيد هذا قول الرسول عندما سئل عن الحياض التي

4

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص562.

من

هذه المسألة يتجاذبها جانبان جانب فقهي وجانب حديثي فيمن هو الصحابي ولكني ذكرتها في الجانب الفقهي لأن النتيجة

المترتبة من

هذه المسألة الحديثية جانب فقهي وهو

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 42.

الكفاءة.

رواه الربيع في كتاب الطهارة من باب أحكام المياه، رقم الحديث 158، ص 43.