الإمام السالمي وترجيحاته: مشارق الأنوار أنموذجا البرواني، سيف بن سعيد بن سيف

الإمام السالمي وترجيحاته

الجزء ١ · صفحة ٨٨

الإمام السالمي وترجيحاته

(مشارق الأنوار أنموذجا)

باغ ولا عاد واختلفوا في هذا البغي وفي هذا العدوان ففسره بعضهم بأنه غير باغ على مضطر مثله، ولا متعد حد الضرورة في أكله وآخرون إلى أنه غير باغ على الإمام

ونحوه، ولا خارج عدوا ليفسد في الأرض والأول عندي هو الراجح

المسألة السادسة: في حالة أن وجد المضطر المحرم الميتة والصيد

??

ترجيح الشيخ المختار عند الشيخ السالمي أن يأكل الصيد ويترك الميتة في حالة إذا وجد المضطر ميتا وصيدا وكان محرما وذلك في قوله: والمختار" عندي أن يأكل الصيد ويترك الميتة""

المسألة السابعة: شروط ثبوت الحد في القذف منها الشروط التي في القاذف وهو شرط الإسلام هل يحد غير المسلم أو لا.

ترجيح الشيخ الصحيح عند الشيخ أن القاذف يجلد حتى ولو لم يكن مسلما وذلك في قوله: " وثالثهما أن يكون مسلما فلا حد على اليهودي والنصراني إن قذف المسلم عند بعضهم والصحيح

أن عليه الحد لدخوله تحت قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ﴾ (النور: ??).

المسألة الثامنة: هل التعريض بالزنا يعتبر قذفا أو لا.

ترجيح الشيخ التعريض بالزنا ليس بقذف عند الشيخ السالمي وذلك في قوله: "وإن قال معرضا أما أنا فما زنيت أو ليست امرأتي، زانية فليس بقذف على الصحيح

4

المسألة التاسعة: الأقسام التي تقسم لها الغنائم.

411

ترجيح الشيخ: الصحيح عند الشيخ أن سائر الغنائم من نحو الذهب والفضة والإبل والغنم وجميع أنواع الأموال، فتجب قسمته على خمسة أقسام منها وذلك في قوله: "أما سائر الغنائم من نحو الذهب والفضة والإبل والغنم وجميع أنواع الأموال، فتجب قسمته على خمسة أقسام منها هو الخمس، وهو لمن ذكره الله في قوله عز وجل قائلا: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 160. مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 161. مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص497. مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص502.