الإمام السالمي وترجيحاته: مشارق الأنوار أنموذجا البرواني، سيف بن سعيد بن سيف

الإمام السالمي وترجيحاته

الجزء ١ · صفحة ٨٩

الإمام السالمي وترجيحاته (مشارق الأنوار أنموذجا)

??

وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الأنفال: (41) 1 إلى أن قال: " والصحيح الأول وبه أقول ""

المسألة العاشرة: حكم ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم.

ترجيح الشيخ: الظاهر عند الشيخ أنه لا بأس بذبائح أهل الكتاب ولا نكاح نسائهم ولا صيد كلابهم وذلك في قوله: "وقال الشيخ عامر رحمه الله في إيضاحه في كتاب الذبائح ولا بأس بذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب ولا نكاح نسائهم ولا صيد كلابهم" أقول وهذا هو الظاهر من إطلاق الكتاب والتقييد في حل ذلك منهم بما إذا كانوا غير حرب للمسلمين محتاج إلى دليل"

المسألة الحادية عشر: حكم ذبائح المجوس ونكاح نسائهم.

ترجيح الشيخ: مذهب الشيخ أن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في الجزية بخلاف النكاح وأكل الذبائح وذلك من خلال قوله: "يستثنى من حكم أهل الكتاب في المجوس شيئان هما تحريم ذبحهم وتحريم نكاح نسائهم، فإن حكمهم فيها حكم عبدة الأوثان لقوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة

110

أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم هذا مذهبنا ومذهب الجمهور".

المسألة الثانية عشر: الضابط في أخذ الجزية.

ترجيح الشيخ المعتبر عند الشيخ في أخذ الجزية الديانة لا النسب وذلك في قوله: "وإنما قلنا بذلك لأن المعتبر عندنا هو الديانة لا النسب"

المسألة الثالثة عشر: حكم الأموال التي أخذها المرتد بعد ارتداده.

V

7

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص519. مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص519.

الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، مكتبة مسقط، مسقط، ط6، 1435هـ / 2014م، ج ?، ص 536.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص524.

رواه البيهقي من كتاب الجزية، باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم، رقم الحديث 19167.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 525.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص527.