الإمام السالمي وترجيحاته: مشارق الأنوار أنموذجا البرواني، سيف بن سعيد بن سيف

الإمام السالمي وترجيحاته

الجزء ١ · صفحة ٩٠

الإمام السالمي وترجيحاته (مشارق الأنوار أنموذجا)

:

ترجيح الشيخ المرتد في رأي الشيخ ليس عليه رد الأموال التي أخذها بعد ارتداده إذ لا فرق بينه وبين سائر المشركين وذلك في قول الشيخ: "والمذهب عندنا ليس عليه إذ لا فرق بينه وبين سائر المشركين أيضا وإخراج المرتد والذمي من العمومات المتقدمة في المشركين يحتاج إلى

دليل"". المسألة الرابعة عشر: الأموال التي اغتصبها المشركون من المسلمين هل تؤخذ منهم أو تترك معهم. ترجيح الشيخ: الذي اغتصبه المشركون من المسلمين على رأي الشيخ أنه يؤخذ منهم ولا تجوز معاملتهم وهو ما عليه ابن بركة" والمحقق الخليلي والإمام أفلح" وصاحب السؤلات وذلك في قوله: "ما اغتصبه المشركون من المسلمين هل يكون لهم قبل أن يسلموا وليس لصاحبه أن يأخذه وتجوز معاملتهم فيه أم لا .. ؟ ذهب إلى الثاني ابن بركة وصاحب السؤلات والإمام أفلح والمحقق الخليلي" إلى أن قال الشيخ معقبا على الاستدلال الثاني باحتمالات فقال: "عند الاحتمالات لا يتم الاستدلال فظهر أن الصحيح ما عليه الأولون والأبحاث التي وجهت على استدلالاتهم يمكن الجواب عنها بلا تكلف""

وجود

منهم

هذه

المسألة الخامسة عشر: المستحل التائب وفي يده شيء من المغتصبات قائمة العين أو ليست في يده فمتى يكون الغرم عليه.

:

المغتصبات

ترجيح الشيخ الشيخ في بداية الأمر كان يرى أن المستحل إن تاب وفي يده شيء من قائمة العين لزمه رده إلى أربابه، وإن تاب وليس في يده ما هو قائم العين فلا غرم له، وذلك من

4

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص568.

لم أجد هذه المسألة في الجامع حسب بحثي ولعله ذكرها في كتاب آخر

3 أفلح بن عبد الوهاب ابن عبد الرحمن بن رستم (ت: 258 هـ / ???م) (حكم بين: ???-258هـ / 823-871م) له جوابات وفتاوى في النوازل؛ كما أنَّ له اهتمامًا بالحديث وروايته معجم أعلام الإباضية مجموعة محققين، ج?، ص106. لم أدر من صاحب السؤلات فقد وجدت النسبة لأكثر من عالم في كتب التراجم فتوجد كتب مختصة في العلل والسؤالات

7

ذكرت فيها الكثير ممن تسموا بهذا اللقب. مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 569.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 569