الإمام السالمي وترجيحاته
الجزء ١ · صفحة ٩٢الإمام السالمي وترجيحاته (مشارق الأنوار أنموذجا)
في قوله: "وذهب" غيرهم إلى إباحة هذا النوع وعدم وجوبه وهو الصحيح لما تقدم من على إباحة التقية بكلمة الكفر وعدم وجوبها هنالك".
الأدلة
المسألة الثامنة عشر: القول في التقية المترتب عليها إتلاف مال الغير واعتقد ذلك المتقي ضمانه. المسألة القول في التقية الذي يترتب عليه إتلاف مال للغير واعتقد عند الشيخ جواز هذا وذلك في قوله: "والخلف واقع في التقية بالقول
ترجيح الشيخ: وقع الخلاف في
ذلك المتقي ضمانه فالصحيح. إذا جنى القول إتلاف مال للغير اعتقد المكره ضمانه والصحيح أن ذلك جائز"".
المطلب الثالث: الترجيحات الأصولية:
صح
المسألة الأولى في مسائل الأصول هل يجب معرفة الدليل التفصيلي والإجمالي أو إذا ص فهو سالم ناج عند الله تعالى.
صح
اعتقاده
??
ترجيح الشيخ: الشيخ يرى أنه في مسائل الأصول لا يجب معرفة الدليل التفصيلي والإجمالي بل إذا اعتقاده فهو سالم ناج وذلك في قوله: "وأما الأصول فذهب بعضهم إلى أن معرفتها بالدليل واجبة، وأن التقليد لا يجوز فيها واختلف هؤلاء على قولين ما بين ذاهب إلى الاجتزاء بالدليل الإجمالي وما بين ملزم عليه الدليل التفصيلي ومعنى الدليل الإجمالي ما لا يقتدر معه على رد الشبهة الواردة عليه كأن يعرف أن الدليل على وجود الله وجود العالم، ولا يدري فوق ذلك شيئا، والدليل التفصيلي هو ما يقتدر معه على رد الشبهة الواردة عليه وذهب آخرون إلى أنه لا يجب عليه
هو
وذلك في الأحاديث التي ذكرها الشيخ وفيها دلالة على الإباحة دون الوجوب ومنها: صبر بلال على العذاب وكان يقول أحد أحد ولم يقل له الرسول بئس ما صنعت أو انتقد صنيعه هذا، وكذلك ما روي عن مسيلمة الكذاب عندما أخذ رجلين فسألهما ما تقولان في محمد فقال أحدهما: رسول الله فقال ما تقول في فقال أنت أيضا، ولكن عندما سأل الثاني قال ما تقول في محمد فقال رسول الله قال فما تقول في فقال: أنا أصم فكرر له السؤال فأعاد جوابه فقتله فلما بلغ رسول الله لا الأمر قال: أما الأول فقد الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له وليس في كلا الدليلين دلالة على أن التقية واجبة. ينظر: مشارق الأنوار،
أخذ
برخصة
عبدالله السالمي، ص 574-575 مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 575.
مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص577.
هذه المسألة يتجاذبها جانبان جانب عقدي وجانب أصولي وذكرتها في الترجيحات الأصولية حتى لا أغرق البحث كله بالمسائل العقدية وأيضا لأن الجانب الأصولي في هذه المسألة أوضح من الجانب العقدي.