الإمام السالمي وترجيحاته: مشارق الأنوار أنموذجا البرواني، سيف بن سعيد بن سيف

الإمام السالمي وترجيحاته

الجزء ١ · صفحة ٩٣

الإمام السالمي وترجيحاته (مشارق الأنوار أنموذجا)

ذلك بل إذا صح

صح

اعتقاده فهو سالم ناج عند الله تعالى، ولو لم يعرف الدليل

على ذلك وهو الصحيح من مذهبنا".

المسألة الثانية: التفريق بين الفرض والواجب".

ترجيح الشيخ الراجح عند الشيخ أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني وذلك في قوله: "فالفرض عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والواجب ما ثبت بدليل ظني كوجوب الوتر مثلا وهو الراجح عندنا، قيل وإليه ذهب الإمام الخليلي رحمه الله تعالى وهو مذهب الحنفية"

4113

المسألة الثالثة: التفريق بين الحرام والمكروه.

ترجيح الشيخ: الحرام ما ثبت بالدليل القطعي والمكروه بالظني عند الشيخ وذلك في قوله: "ويقابل الفرض عندهم الحرام وهو ما طلب تركه طلبا جازما وبمعناه ما قيل هو ما في فعله العقاب وفي تركه الثواب وهو عند من ذهب إلى الترادف شامل لما ثبت تحريمه بالقطعي والظني وعندنا أنه خاص بما ثبت بالدليل القطعي وما ثبت بالدليل الظني فيسمى مكروها كراهة تحريم والخلاف لفظي" المسألة الرابعة: في تجزي الاجتهاد. ترجيح الشيخ: يرى الشيخ السالمي في العالم المجتهد يعلم بعض الأحكام له أن يجتهد فيما يعلمه من الأحكام وذلك في قوله" واختلفوا في تجزي الاجتهاد أي فيما إذا المجتهد عالما في بعض الأحكام دون

بعض، هل له أن يجتهد فيما يعلم أم لا حتى يعلم الجميع قولان أصحهما الأول

المسألة الخامسة في تقليد الضعيف للعالم.

7

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص50.

وقد ذهب الإمام السالمي في طلعته أن الخلاف الوارد في هذه المسألة هو خلاف لفظي لا ثمرة له ولا بأس به والله أعلم. ينظر: طلعة الشمس، الإمام السالمي، ج2،ص 323.

فواتح الرحموت، عبد الأعلى الأنصاري، طبع بهامش المستصفى، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ج ?، ص57. و طلعة الشمس،

الإمام السالمي، ج?، ص???.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص 73-74.

مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص74. مشارق الأنوار، عبدالله السالمي، ص106.