الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي آل عبد السلام، راشد بن سليمان بن عبد الله

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٣

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

(والميت) من في حكم الميت وليس به (ج) أموات وموتى.

(والميتة) الحيوان الذي مات حتف أنفه أو هيئة غير مشروعة. والميتة: بكسر الميم الحال من أحوال الموت، يقال فلان مات ميتة رضية.

المطلب الثاني: مفهوم الميتة في الإصطلاح

يأتي:

عرف العلماء الميتة في الإصطلاح الشرعي بتعريفات عدة منها عرف القرطبي الميتة بأنها ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح؛ وما ليس بمأكول فذكاته كموته؛ كالسباع وغيرها.

وعرف ابن العربي بالميتة بأنها هي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاته، أو مقتولا بغير ذكاة.

وعرف أيضا الزحيلي بالميتة بأنها ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير فعل فاعل من ذكاة أو اصطياد، ويراد بها شرعا ما مات دون تذكية

الشرعي.

وعرف أيضا بأنها ما فارقها الروح من غير ذكاة.

4 - إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المعجم الوسيط، د/ استنبول تركية، ج ?-?، ص / ???. ه - عبدالله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي، مصر،<ج>?-

ص/???.

6- بو بكر محمد بن عبدالله ابن العربي أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البحاوي، دار المعرفة، بيروت-لبنان 1407 هـ - ????م،، المجلد الأول، ص/52.،

7- وهبة الزحيلي، التفسير المنير، دار الفكر المعاصر بيروت لبنان، ج-5، ص/76.

?- محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير / الجامع بين فني الرواية والدراية من علم

التفسير، دار