الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٤الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
وعرف إمام السالمي الميتة بأنها غير المذكى؛ إما لأنه لم يذبح، أو ذبح ولكن لم يكن ذبحه ذكاة.
وعرف الواحدي 10: الميتة ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح. ومعنى قوله:" مما يذبح" أي مما شأنه أن يذبح، فخرج بذلك السمك والجراد فميتتهما لا تسمى ميتة على تعريف الواحدي، وتسمى على تعريف السالمي وهو الأصح عنده لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم "أحل لنا ميتتان ودمان … " وذكر السمك والجراد.
11"
بناء على ما سبق فإن جميع التعريفات الميتة التي وردت في هذا المطلب وإن كانت تختلف في بعض ألفاظها غير أن المعنى واحد، اللهم إلا في تعريف الإمام السالمي فقد ذكر منه قيدا وهو تسمميته للجراد والسمك بالميتة واعتمد على ذلك الدليل كما رأينا، بينما في تعريفات أخرى عدم هذا القيد، فحظي في تعريفه شيء من الدقة والوضوح، والله أعلم.
المعرفة بيروت لبنان، المجلد الأول/ص، 169.
9-- نور الدين عبد الله بن حميد السالمي (?284 - ???? هج، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، المجلد الثاني، تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم، إبراهيم بن علي، داود بن عمر بن موسى، حمزة بن سليمان السالمي، ط - ? (????م) دار الراشد بيروت- لبنان، ص355. 10- علي بن أحمد بن محمد الواحدي النسابوري الشافعي (ت: 468 هج - 1076):عالم مفسر، أديب بارع له البسيط في التفسير، وشرح ديوان المتنبي، وأسباب النزول: أنظر معجم المؤلفين
.255/4،
??- أخرجه ابن ماجه (? ص ???? - ????) کتاب الأطعمة باب الكبد والطحالووالبيهقي (1/ص- 254) كتاب الطهارة باب الحوت يموت في الماء والجراد والشافعي في المسند (173/2) كتاب
الذبائح والأطعمة