الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي آل عبد السلام، راشد بن سليمان بن عبد الله

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٥

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: حكم الميتة وما استثنى منها

المطلب الأول: حكم الميتة

لقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية الشريفة على حرمة أكل الميتة، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وإنما اختلفوا فيما يمكن الانتفاع من أجزائها كالجلد والشعر، والصوف والقرن وغير ذلك، كما

سيأتي بيان ذلك بالتفصيل - إن شاء الله - في الفصل الثاني بين المجيزين والمنكرين منهم، وهو جوهر موضوعنا في هذا البحث، وأما ما نستعرضه هنا من الأدلة والنصوص فهي التي تدل على حرمة أكل الميتة لا انتفاع منها. ومن هذه النصوص التي دلت على ذلك ما يأتي:

الفرع الأول: أدلة التحريم من القرآن الكريم

قال تعالي" چڑ ڑ ک ک ک چ"12" وقوله تعالي" چگ گگ گگ ں ٹ ٹ ٹٹ? هه ه به ه … چ 13 يقول الإمام أبو بكر الجصاص:14: فهاتان الآيتان تدلان على تحريم الميتة بجميع أجزائها وجلدها من أجزائها لأنه قد حله الموت بدلا من الحياة التي فيه. إلا أن قوله تعالى: "على طاعم يطعمه "قد دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأتى فيه الأكل، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في جلد الميتة بعد الدباغ بقوله في ما معناه: "إنما حرم من الميتة أكل لحمها". كما سيأتي في سنة النبوية

الشريفة.

?? - سورة البقرة آية (???) 13- سورة الأنعام أية (145)

14 - الإمام أبي بكر أحمد الرازي الجصاص، ت (??? هج) أحكام القرآن دار الفكر/ج، ص/161-

162، بتصرف.