الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٧الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالطحال
والكبد. 7
17
وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم
قد بين لنا أن الميتة بجميع أنواعها وأشكالها حرام علينا أكلها إلا هذين النوعين من الميتة وهما الجراد والسمك، فما عداهما فهو محظور شرعا، إلا ما ثبت بالدليل. ثانيا: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة فقال: "هل انتفعتم بجلدها؟ "قيل يا رسول الله، إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها، وأيما إهاب دبغ فقد
طهر
18"
چ
وجه الاستدلال من هذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا المسألة وهو أن الميتة حرّم علينا من أجل الأكل، وليس ما يمكن انتفاع منها كالجلد وغيرها، وهذا المعنى أقرب إلى الصواب من غيره، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم "بقوله چچ چچ چچ د د ت … "، ثم قال " چڑ ڑ ک ک ک … 19 فإذا يتضح لنا أن الله أمرنا أولا أن نأكل من الطيبات، وبعد ذلك حرم علينا الميتة وفي الأخير قال:"فمن اضطر .. "فدل ذلك على أن المقصود من تحريمها تحريم أكلها، أضف إلى ذلك الحكمة التي وردت لعلها - من أجلها حرم الميتة، كما يأتي بيانها هنا إن
شاء الله.
??- سبق تخريجه.
?? - رواه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب الذكاة والصدقة، باب جامع الصدقة والطعام، ص/??.وأخرجه مالك في الموطأ، (4??) والبخاري (158/2)، (???/?)، ومسلم كتب الحيض
. () +) ?) + + 6
19 - سورة البقرة أية ???-???