الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي آل عبد السلام، راشد بن سليمان بن عبد الله

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

وقال عبد الله بن أبي أوفى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ولا نأكل غيره، 28، فلم يفرق بين ميتة وبين مقتولة"29.

وقال عطاء 30 عن جابر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا

جرادا فأكلناه …

وكانت عائشة تأكل الجراد وتقول: "كان" رسول الله صلى الله عليه

وسلم يأكله".

يقول الإمام الهراسي: "وهذه الأخبار مستعملة بالإجماع في تخصيص بعض ما تناوله عموم الكتاب في السمك والجراد وذلك يدل على بطلان مذهب مالك في الجراد ومذهب أبي حنيفة في الطافي ..

ولأن إسالة الدم إذا لم تعتبر فأي معنى لاشتراط الذكاة في النوعين وأي أثر للآدمي واصطياده؟ " .. 31

?? - أجرجه البخاري (620/9) كتاب الذبائح والصيد: باب أكل الجراد (4595) ومسلم (1546/3) كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الجراد (1952/52) والنسائي (???/?) والبغوي في" شرح السنة" (38/6)

29 - الفخر الرازي في تفسيره مجلد الثالث 5-6،ص/19. 30 - عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم، المكي، ثقة فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، مات سنة أربعة عشر على المشور وقبل إنه تغير بآخره، ولم يكن ذلك منه. أنظر تقريب التهذيب (22/2).

??- عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي، ت / 504 هج، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ج/?-?،ص??.

16