الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٣الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الفرع الثالث: حكم ميتة الصيد
قال الإمام السالمي: ويقصد بميتة الصيد إذا أمسكه الكلب أو الفهد أو أصابه السهم فمات قبل وصول صاحبه، وكان قد ذكر اسم الله عليه، فإنه طاهر
حلال يحل له أكله، ولا يكون من الميتة النجسة نعمة من الله علينا 32.
وقال صاحب الإيضاح الشماخي و"الأصل قوله تعالى: "چ گ گگ گگ 33 يا محمد " گ گ كُكُّ " يعني الذبائح الحلال الطيبة لكم. ثم قال:" ن " يعني: وما أحل لكم من الجوارح." د "يعني: معلمين الصيد
"
ه
د "أي: تؤدبوهن لطلب الصيد " ه ه "يعني: كما أدبكم الله " ه "، يعني مما حبسن عليكم، وإن قتل فهو حلال لكم ما لم يأكل منه، وإن يصح ه ے ? "، يعني حين ترسلونها على
أكل منه؛ فلا أكله،
الصيد"34.
"
وروي في الحديث عن عدي، قال: قلت يا رسول الله إن لنا كلابا نصطاد بها، قال: أنظروا هذه الكلاب الجوارح فعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، وما قتل؛ ولم يأكل فكلوه، وما قتل، وأكل فلا تأكلوه، قال: قلت: يا رسول الله أريت لو خالطها كلاب أخر؟ قال فنهى عن ذلك، قلت: يا رسول الله! أرسل كلبي فيقتل ويأكل؟ قال: إذا أرسلت كلبك فأخذ، وقتل، فكل، فإن أكل فلا تأكل وإنما أمسك لنفسه، قلت: يا رسول الله! أرسل كلبي فأجد کلبا آخر معه فلا أدري أيهما قتل؟ قال: لا تأكل وإنما سميت على كلبك
الفرع الرابع: الولد المذكاة له أمه (الجنين)
35"
32- السالمي، معارج الآمال، مجلد 2 ص 360.
??
سورة المائدة الآية 4
34- عامر بن علي الشماخي (ت??? هج) كتاب الإيضاح، ج 2 /539،مكتبة مسقط، ط
1،1435 هج- 2014م.
35- رواه البخاري ومسلم في الصحيحين.
??