الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٦الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
واستدلوا بما يلي: قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد
طهر 39
وعن عائشة قالت: "أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت 40 هذا الحديث أيضا يدل على أن جلود الميتة كلها طاهرة بعد الدباغ يحل الاستمتاع بها.
وروي عن سلمة بن المحقق، أن رسول الله صلى الله في غزوة تبوك أتى على بيت، فإذا قربة معلقة معلقة، فسأل الماء، فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: "دباغها طهورها "41.
فقوله: دباغها طهورها أي طهارتها. قال الخطابي في المعالم هذا يدل على بطلان من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس، ويبين أنه طاهر كطهارة المذكى، وأنه إذا بسط وصلّي عليه أو خرز منه خف، فصلي
فيه جاز 2
42
واحتج الحنفية أيضا على ما مر من عموم الخبر وبالقياس على
الحمار وغيره بأنه متناول لجميع الحيوانات حتى الكلب والخنزير، فهم يرون طهارة جلد الكلب بالدباغ، وأما الخنزير فقد أخرجوه بقوله تعالى: "
??- حديث ابن عباس أخرجه مسلم في باب طهارة الجلود الميتة بالدباغ، من طريق يحيى بن يحيى، عن سليمان بن هلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن ابن عباس بلفظ: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) وأخرجه مالك في الموطأ باب ما جاء في جلود الميتة عن زيد بن أسلم. كما رواه أيضا الترمذي في سننه 221/4. إبواب اللباس. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. رقمه: (????). والإهاب: ((ج)) أهب بضم الهمزة والهاء وهو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنا وقربة. أنظر سنن أبي داود في اللباس (4???) والدباغ كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ فقد طهر) أي ظاهره وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. أنظر: كتاب الآثار عن أبي حنيفة/ج2، 726. 40 - رواه داود في سننه 66/4 - 368. كتاب: اللباس باب في أهبة الميتة. رقمه: (4124).قال الألباني: ضعيف. وعون المعبود ???/??. كتاب: اللباس باب في أهبة الميتة. رقمه: (4124). 41 - سنن أبي داود: كتاب اللباس باب في أهبة الميتة. رقمه: (4125). قال الألباني: صحيح 42 - أبو سليمان بن حمد بن محمد الخطابي البستي (ت???).