الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٤الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
ه- وعن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " ماتت شاة لنا، فدبغنا ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً قَوْلُهُ: فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا أَيْ مسكها، ثم جِلْدَهَا، قَوْلُهُ: حَتَّى صَارَ شَنًّا والسُّنَّةُ الْقِرْبَةُ الْعَتِيقَةُ 61.
ونوقشت هذا الأدلة بأنها عامة مخصوصة بغير الكلب والخنزير، فهي في
محل الوفاق.62
61 - تم تخريجه
62 - الإمام النووي، المجموع شرح المهذب، ج?/ص،???.
??
٣٤ / ٧٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.