الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي آل عبد السلام، راشد بن سليمان بن عبد الله

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٤

الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي

ه- وعن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " ماتت شاة لنا، فدبغنا ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً قَوْلُهُ: فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا أَيْ مسكها، ثم جِلْدَهَا، قَوْلُهُ: حَتَّى صَارَ شَنًّا والسُّنَّةُ الْقِرْبَةُ الْعَتِيقَةُ 61.

ونوقشت هذا الأدلة بأنها عامة مخصوصة بغير الكلب والخنزير، فهي في

محل الوفاق.62

61 - تم تخريجه

62 - الإمام النووي، المجموع شرح المهذب، ج?/ص،???.

??