الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٠الانتفاع بالميتة في الفقه الإسلامي
المبحث الثاني: بقية أجزاء الميتة وأحكامها
المطلب الأول: حكم عظام الميتة وأقرانها وأظفارها
قال الإمام السالمي: "لقد أجمع أهل العلم على أن اللحم والشحم والمخ والقيح والصديد نجس؛ لأنه من أجزاء الميتة المحرمة إجماعا. واختلفوا بعد ذلك في ثلاثة أمور:
أحدها: العظم والقرن والظفر إذا خلصت من دسوم الميتة ورطوبتها.
مع العلم بأن القرن والظفر والحافر والسن كالعظم في أحكامها.
فمنهم من قال بطهارتها؛ لأنها ليست بميتة؛ لأن الحياة غير موجودة فيها، ومن هؤلاء مذهب الحنفية 77، وقال به أبو اسحاق المروزي من الشافعية وهو أحد طريقين عندهم في المذهب 78، وقال به أيضا بعض المالكية واشترطوا بأن تطهر العظام بالدباغة، ودباغها غليها، لأن العظام عندهم نجسة 79. ومنهم من قال بنجاستها وجعلها من أجزاء الميتة المحرمة، ومن بين هؤلاء الشافعية 80، والحنابلة 81، والمالكية 82.
??- عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي، ت: 743 هـ، تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشية السّلْبِي، الحاشية: شهاب بن يونس السّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ) ج 1 ص 26 المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة -ط: الأولى، 1313هـ.
?? - النووي، المجموع شرح المهذب، ج ?ص??? ?? - أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي (ت: 474هـ) المنتقى شرح الموطا، ج ? ص ??6 - ???، الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، ط: الأولى، 1332 هـ 80- الشافعي، الأم، ج ?ص??. ??- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي (ت: 105?هـ، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 1 ص 56، دار الكتب العلمية. ??- أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، ت: ???? هـ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر - بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ - 1994م.
34